حكمت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريا بالمؤبد لبائع ملابس وربة منزل لترويجهما الهيروين المخدر في كفر الشيخ، كما حكمت المحكمة بتغريم كل منهما مبلغ 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي ابوزيد، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 2656 لسنة 2024 جنايات قسم ثان كفر الشيخ، المقيدة برقم 1606 كلي كفر الشيخ لسنة 2024.
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كل من ا.س.م.ا.31 سنة بائع ملابس، "ا.ع.م.ا.ع"32 سنة ربة منزل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما في يوم 25 يوليو 2024 بدائرة قسم ثان كفر الشيخ قد حازا واحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار، كما حاز واحرزا محدث صوت علي شكل مسدس بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما المحرمة، كما حازا واحرز 4 طلقات بدون ترخيص.
وفي تحقيقات النيابة العامة التي قام بها محمود محمد كمال، وكيل النيابة قال المقدم حامد القرضاوي ، مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بغرب الدلتا أن تحرياتها السرية والمراقبة الشخصية للمتهم الأول أكدت أنه يقوم بالاتجار في المخدرات ، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم التوجه إلى مقر إقامته علي رأس قوة وبالطريق العام أبصر المتهم يخرج من حقيبة حوزته أسطوانة دائرية للهيروين يعطيها المتهمة الثاني ، والتي تحفظت بها في حقيبتها الخاصة، فتم ضبطها بعد فض حقيبتها، والحقيبة كانت بحوزة المتهم الأول، وتبين احتوائها على 4 اسطوانات دائرية الهيروين، 32 لفافة هيروين، وميزان حساس ،سلاح محدث صوت، 4 طلقات ، وبتفتيش شخصه عثر على مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبتفتيش حقيبة المتهمة الثانية عثر بها علي أسطوانة هيروين ، ومبلغ مالي، هاتف محمول، وبمواحهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي حصيلة ذلك، والميزان لاستخدامه في تجارتهما، محدث الصوت للدفاع الشخصي في تجارتهما المحرمة ، والتلفونات للاتصال بزبائنها، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبتداول الجلسات في المحكمة أصدرت حكمها السابق.
0 تعليق